قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن
تاريخ صدوره الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2012
الباب الأول
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات .
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك :
الجمهورية : الجمهورية اليمينة .
المفوض العام: المفوض العام للمعلومات .
المكتب : مكتب المفوض العام للمعلومات .
الجهة المعنية : السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة العامة للدولة.
الموظف المختص: الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات .
المعلومة: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط ألكترونية وورقية، على سبيل المثال لا الحصر البيانات , والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكمبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات , أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها , وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً, وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل
نظام المعلومات : مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها وتعمل معاً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين .
البيانات الشخصيّة: معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب.
تكلفة الحصول على المعلومات: هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً او الكترونياً على أن يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها.
المركز الوطني للمعلومات: الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (55) لسنة 1995.
اللائحة التنفيذية: اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون ، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده .
الفصل الثاني : الأهداف
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.
ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
الباب الثاني : حرية الحصول على المعلومات
الفصل الأول: مبادئ الحق في الحصول على المعلومات
مادة (4): الحصول على المعلومات حق من من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون.
مادة (5): يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة.
مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.
مادة (7): لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.
الفصل الثاني :طلب الحصول على المعلومات
مادة (8): على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط ادارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى:
أ- الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
ب- النظر في طلبات الحصول على المعلومات.
ج- صيانة المعلومات والمحافظة عليها.
د- نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.
مادة (9): يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة .
مادة (10): على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته , وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.
مادة (11): يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي:
أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
ب- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.
ج- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.
د- تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.
ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
و- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.
مادة (12): يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11) من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.
مادة (13): لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.
مادة (14): يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون أن يتظلم إلى محاكم الجمهورية اليمنية أنصافه وتعويضه عما لحق به .
مادة (15): يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من إستخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الاحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.
مادة (16): يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (17): يجوز للأجنبي، أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (18): على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار إستلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون.
مادة (19): على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه, ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات , أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا إستشارة جهة أخرى, ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب. وحيث يقتضي هكذا تمديد، على الموظف المختص تبليغ مقدّم الطلب خطيا بذلك، خلال الفترة الأصلية وتُمنح الأولوية للطلبات المقدّمة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام أو بالشأن العام.
مادة (20): أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ.
ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الإستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الإستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة.
ج - إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.
مادة (21): يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومةالمطلوبة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب.
مادة (22): يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون.
مادة (23): إذا تم رفض الطلب ، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن :
أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.
ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق المادة (27) على ان يتم الاشارة إلى الاستثناء / الاستثناءات التي تم الاستناد اليها .
مادة (24): في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30) إلى (32) من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.
الفصل الثالث الاستثناءات
مادة (25): مع مراعاة أحكام المواد (4 ،19، 20/ب ،23 ، 27) من هذا القانون ، يجب على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على :
أ- تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛
ب- المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
ج- المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.
د- المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على:
1 - منع جريمة أو اكتشافها.
2 - اعتقال أو محاكمة جناة.
3 - إدارة العدالــــــة .
4 - تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية.
5 - المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته.
و- المعلومات الإلكترونية التى يتسبب الإفصاح عنها في إختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة .
ز- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التى يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التى تؤدي الى ربح أو خسارة غير مشروعيين لأي شخص أو شركة.
مادة (26)































صنعاء- أخبار اليمن- 



.jpg)




